والصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، وتعادل ثلاثة كيلو غراما تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة.
(مسألة 1593) وقت وجوب الفطرة دخول ليلة العيد، ويستمر وقت دفعها من حين وجوبها إلى وقت الزوال، والأفضل النهار قبل صلاة العيد.
بل الأحوط أن تكون قبل الصلاة. وإذا مضى وقتها وكان قد عزلها، دفعها لمستحقها، وإن لم يكن قد عزلها، فالأحوط الأقوى عدم سقوطها، بل يؤديها ناويا بها القربة، من غير تعرض لأداء أو قضاء.
(مسألة 1594) لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان، لكن الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة.
(مسألة 1595) يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأعيان، وينوي حين العزل، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا. ولو عزل أقل منها اختص الحكم به وبقيت البقية غير معزولة، ولو عزلها في أكثر منها، ففي انعزالها بذلك على نحو الاشتراك إشكال.
نعم لو عينها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا، فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقل منها.
(مسألة 1596) إذا مضى وقتها وكان عزلها جاز تأخير دفعها إلى المستحق، خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات، وإن كان يضمنها لو تلفت مع التمكن من دفعها ووجود المستحق. بخلاف ما إذا لم يتمكن، أو لم يوجد المستحق، فلا يضمن إلا مع التعدي والتفريط في حفظها كسائر الأمانات.
(مسألة 1597) الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة بعد العزل إلى بلد آخر، مع وجود المستحق.
(مسألة 1598) الأحوط الاقتصار في دفعها على الفقراء المؤمنين وأطفالهم بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولا، وإذا لم يوجد في بلده، فالأحوط أن ينقلها من ماله إلى بلد يوجد فيه ثم يؤديها إلى الفقير