(مسألة 1671) قد يجب نقل الخمس من بلده، كما إذا لم يوجد مستحق فعلا ولا يتوقع وجوده فيما بعد. وليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه إلى المستحق عوضا عما عليه في بلده، أو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه. بل وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه.
(مسألة 1672) إذا كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده، يتعين نقل حصة الإمام عليه السلام إليه أو الاستئذان منه في صرفها في بلده.
بل الأقوى جواز ذلك لو وجد مجتهد آخر في بلده أيضا. بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل، أو كان هناك بعض المرجحات.
(مسألة 1673) إذا كان المجتهد الذي يقلده في بلد آخر، وكان مصرف مجتهد بلده مخالفا لفتوى مرجعه، وكان يعمل على رأيه، يتعين عليه النقل إلى مقلده، إلا إذا أذن له في صرفه في بلده.
(مسألة 1674) يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عينا، ولا يعتبر رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حق الإمام عليه السلام. لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العين بأكثر من قيمتها، لم تبرأ ذمته وإن رضي به المستحق.
(مسألة 1675) إذا كان له في ذمة المستحق دين، جاز له احتسابه خمسا، أما في حق الإمام عليه السلام فموكول إلى نظر المجتهد.
(مسألة 1676) لا يجوز للمستحق أن يأخذ الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تخليص ذمته، فلا مانع من أن يحتال بذلك لتخليص ذمته.
(مسألة 1677) إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار والمخالفين، لم يجب عليه اخراجه ويحل له الجميع،