الموجودة أو أمكن بيعها، يجب عليه خمس ربحها وزيادة قيمتها. وأما التي على الناس فإن كان يطمئن باستحصالها بحيث يكون ما في ذمتهم كالموجود عنده، فيخمس المقدار الزائد على رأس ماله، وأما ما لا يطمئن باستحصاله فيصبر إلى زمان تحصيله، فإذا حصل في السنة التالية أو بعدها، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة.
(مسألة 1623) الخمس في هذا القسم، بعد اخراج المصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح، وإنما يتعلق بالفاضل عن مؤنة السنة.
(مسألة 1624) أول السنة الشروع في التكسب، فيمن عمله التكسب واستفادة الفوائد تدريجيا يوما فيوما أو في يوم دون يوم مثلا. وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة، فالزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع في يده أي عند تصفية الغلة، ومن كان عنده نخيل وأشجار مثمرة مبدأ سنته وقت قطاف الثمرة. نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك، يكون مبدأ استفادته وقت استلام ثمنه.
(مسألة 1625) المراد بالمؤنة، ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم، ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وأضيافه، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ونحو ذلك، وما يحتاج إليه من دابة أو دار أو فرش أو كتب، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده وختانهم، وما يحتاج إليه في المرض وفي موت أحد عياله وغير ذلك.
(مسألة 1626) يعتبر في المؤنة الاقتصار على اللائق بحاله، دون ما يعد سفها وسرفا، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها. بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤنة دون المستوى العالي منها غير اللائق بحاله، وإن لم يعد سرفا، وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاته.
(مسألة 1627) المدار في المؤنة على ما يصرف فعلا لا على مقدارها، فلو قتر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب له، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شئ كالسفر إلى الحج أو أداء دين أو كفارة