السنة، فينقص من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن. وأما الحاصل بالاستقراض والنسيئة وغير ذلك، فإن كان لمؤنة سنة الربح يحسب منها أيضا إذا أداه، وإذا كان لمؤونة السنوات السابقة فأداه في السنة اللاحقة، فالأقوى كونه من مؤونة سنة الأداء.
(مسألة 1639) إذا استطاع الحج في عام الربح، فإذا حج في تلك السنة تكون مصارفه من المؤنة فلا يتعلق بها الخمس، وإذا أخر الحج لعذر أو عصيان، يجب اخراج خمسه.
(مسألة 1640) إذا حصلت الاستطاعة للحج من أرباح متعددة، وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في الحج. وله أن يخرج جميع مصارف الحج من أرباح السنة الأخيرة. مثلا إذا كانت مصارف الحج مئة وقد حصل عنده من السنين السابقة ثمانون واستفاد في السنة الأخيرة مئة، يجوز له أن يصرف جميع ما استفاده في السنة الأخيرة في الحج، ولا يخرج خمسها ولا يتعين عليه ضم العشرين إلى الثمانين الحاصلة له من السنين السابقة وإخراج خمس الباقي.
(مسألة 1641) الخمس متعلق بالعين وإن تخير المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف في المال الذي تعلق به الخمس. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.
(مسألة 1642) لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها وإن جاز التأخير إليه في الأرباح. ولو أراد التعجيل جاز له، وليس له الرجوع بعد ذلك لو بان له عدم الخمس مع تلف العين وعدم علم الآخذ.
(مسألة 1643) السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم، فإنه يجب على الذمي خمسها ويؤخذ منه قهرا إذا لم يدفعه باختياره. ولا فرق بين كونها أرض زراعة أو أرض بستان أو أرض دار أو غيرها، ما