المصالحة مع الحاكم بعد اخراج الخمس بما يحصل به اليقين بعدم الزيادة.
(مسألة 1657) إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله، فليس من موارد اخراج الخمس، فإذا علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور، تصدق به عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي، أو دفعه إليه. وإن علم صاحبه في عدد محصور فقد مر أن حكمه التوزيع عليهم على الأقوى. وإذا لم يعلم مقدار ما في الذمة وتردد بين المتباينين، فالأقوى وجوب الاحتياط بتحصيل المراضاة أن أمكن، وإلا فيوزع على محتملات ما في الذمة، ففي المردد بين الجنسين يعطي نصف كل منهما وفي الثلاث ثلث كل منها وهكذا. أما إذا تردد بين الأقل والأكثر، فيأخذ بالأقل ويدفعه إلى مالكه لو كان معلوما بعينه. ولو تردد في محصورين، أو كان مجهولا، أو معلوما في غير محصورين، تصدق به كما مر، والأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الأقل والأكثر، فيكون المتوسط بحكم معلوم المقدار.
(مسألة 1658) إذا كان الحرام المختلط بالحلال خمسا أو زكاة أو وقفا خاصا أو عاما، فهو كمعلوم المالك، فلا يجزيه اخراج الخمس.
(مسألة 1659) إذا كان الحلال المختلط مما تعلق به الخمس، وجب عليه بعد خمس التحليل خمس آخر للمال الحلال.
(مسألة 1660) إذا تبين المالك بعد اخراج الخمس، لم يضمن على الأقوى، لأن الحكم بالتصدق منصوص. ولو علم بعد اخراج الخمس أن الحرام أقل منه، فالأحوط أن لا يسترد الزائد. وأما لو علم أنه أكثر منه، فالأحوط التصدق بالزائد.
(مسألة 1661) إذا تصرف في المال المختلط بالحرام بالاتلاف قبل اخراج الخمس، صار الحرام في ذمته. والظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم رد المظالم وهو وجوب التصدق، والأحوط دفع مقدار