هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣١٦
(مسألة 1585) إذا كان شخص في عيال اثنين، تجب فطرته عليهما مع يسارهما، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر.
(مسألة 1586) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، والمدار على المعيل لا العيال.
(مسألة 1587) تجب فيها النية كغيرها من العبادات، ويجوز أن يتولى اخراجها من وجبت عليه بنفسه أو بتوكيل غيره، والأقوى كفاية قصد القربة من الوكيل. وإذا أراد الموكل أن ينوي فينوي القربة بدفع المال إلى الوكيل، مع استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير. نعم لو كان الغير وكيلا في الايصال دون الاخراج يتولى النية صاحبها.
(مسألة 1588) يجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكل. وأما التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع إليه فهو توكيل في التبرع عنه، وهو لا يخلو من إشكال كأصل التبرع بها.
(مسألة 1589) الضابط في جنسها القوت الغالب لغالب الناس كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن، والأحوط الاقتصار عليها وإن أجزأ غيرها كالذرة ونحوها. ويجوز إعطاؤها عينا أو قيمة، ولكن الأحوط في أداء القيمة أن يكون ثمنها الفعلي نقدا، لا عينا أخرى مثلا.
(مسألة 1590) يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا، فلا يجزي المعيب، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه.
(مسألة 1591) الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد، وقد يترجح الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية. والأرجح لمن يكون قوته من البر الأعلى أن يدفع إلى الفقير منه لا من البر الأدنى ولا من الشعير.
(مسألة 1592) قدر الفطرة صاع من جميع الأقوات حتى اللبن،
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست