فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه.
(مسألة 1687) لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع استهلاكها فيه، كما هو الغالب بل المتعارف، ويجوز استعماله بغير الأكل، أما فيه فالأحوط الاقتصار على حال الضرورة.
(مسألة 1688) لا يجوز بيع ما يشتمل على الخمر لعدم قابليتها للتطهير وعدم جواز الانتفاع بها مع نجاستها. نعم قد يجوز بيع الدواء المشتمل عليها وعلى النجس، والملاك فيه أن تكون الحاجة والضرورة إلى استعماله وإلى شرائه كثيرة، فيجوز استعماله وبيعه وشراؤه.
(مسألة 1689) يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال، وأما غيرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء. وكذا الحشرات بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك. فهذا هو المدار في جميع الأنواع، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمص الدم الفاسد، ودود القز ونحل العسل وإن كانت من الحشرات، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه، وإن كان من المسوخ.
(مسألة 1690) يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه، مثل آلات اللهو من العيدان والمزامير والبرابط ونحوها، وآلات القمار من النرد والشطرنج ونحوهما، وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صناعتها والأجرة عليها، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها.
نعم يجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس مثلا بعد الكسر، أما قبله فالأقوى عدم جوازه حتى مع الاشتراط إذا انحصرت منفعتها المقصودة في الحرام. وأما أواني الذهب والفضة، فالأظهر جواز بيعها وشرائها وأخذ الأجرة على صنعها ما دامت لغير الاستعمال المحرم، إذا كان المقصود عنها ادخار الذهب والفضة وحفظهما لا اتخاذ الآنية. وأما بيع مادتها، فالظاهر أنه لا إشكال فيه، إذ لم يقصد منه الاستعمال المحرم.
(مسألة 1691) يحرم التعامل بالنقود المزورة المغشوشة المعمولة