لم يعرفه، عرفه السابق، إلى أن ينتهي إلى من يعرفه أو إلى مالك غير معروف، فيكون للواجد وعليه الخمس. ولا يجب فيه الخمس حتى يبلغ عشرين دينارا في الذهب، ومائتي درهم في الفضة، وأحدهما في غيرهما.
(مسألة 1613) يلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا، فيجب فيه الخمس بعد عدم معرفة البائع، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، وما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر. بل الأحوط أيضا إلحاق غير السمكة والدابة من الحيوان بهما.
(مسألة 1614) الرابع: الغوص، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك. ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، وبين الاخراج دفعة أو دفعات، فيضم بعضها إلى بعض، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس. وإذا اشترك جماعة في الاخراج فهو كالاشتراك في استخراج المعدن.
(مسألة 1615) إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص، يكون بحكم الغوص على الأحوط. نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه اخراج مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.
(مسألة 1616) لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص، وبين ما يخرج من الأنهار الكبيرة كدجلة والنيل والفرات.
(مسألة 1617) إذا غرق شئ في البحر وأعرض عنه مالكه، فأخرجه الغواص ملكه، فالأحوط إجراء حكم الغوص عليه، خصوصا إذا كان مثل اللؤلؤ والمرجان.