لصاحب الأرض وإن أخرجه غيره. وحينئذ فإن كان بأمر من مالكها يكون الخمس عليه بعد استثناء المؤنة ومنها أجرة المخرج إذا لم يكن متبرعا. وإن لم يكن بأمر صاحبها، فهو له أيضا وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة، لأنه لم يصرف عليه مؤنة، وليس عليه ما صرفه المخرج لأنه لم يكن بأمره.
(مسألة 1609) إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة، فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين وأخرجه أحد المسلمين، ملكه وعليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال. وإن كان في مواتها حال الفتح، يملكه المخرج وعليه الخمس كسائر الأراضي المباحة. وفي ملكية المخرج الكافر له إشكال.
(مسألة 1610) إذا استنبط المعدن صبي أو مجنون، تعلق الخمس به على الأقوى وإن وجب على الولي اخراج خمسه.
(مسألة 1611) لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعادن بين كون المخرج مسلما أو كافرا إذا كان في أرض مملوكة أو مباحة، فالمعادن التي بيد الكفار من الذهب والفضة والحديد والنفط وغيرها حتى ما يستخرجون من الفحم الحجري يتعلق بها الخمس ومقتضى القاعدة عدم حل ما نشتري منهم قبل اخراج خمسها ووجوب تخميسها علينا، إلا أنه قد أبيح لنا ذلك، فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس، كافرا كان أو غيره، سواء كان من ربح تجارة أو غيره.
(مسألة 1612) الثالث: الكنز - ويرجع في مسماه إلى العرف - إذا لم يعرف صاحبه، سواء كان في بلاد الكفار، أو في الأرض الموات، أو الخربة من بلاد الاسلام وسواء كان عليه أثر الاسلام أم لا، فإنه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس. نعم لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع ونحوه، عرفه المالك قبله مع احتمال كونه له، فإن عرفه يعطى له، وإن