والأشجار والأحجار ونحوها، وبطون الأودية، والآجام وهي الأراضي الملتفة بالقصب أو المملوءة بسائر الأشجار، من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام، أو الأرض المفتوحة عنوة، وغيرهما. نعم ما كان ملكا لأحد ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان.
ومنها: ما كان للملوك من قطائع وصفايا. ومنها: صفو الغنيمة كفرس جواد وثوب نفيس وجارية حسناء وسيف قاطع ودرع فاخر، ونحو ذلك، إذا صدق عليها الصفوة عند العرف حقيقة لا مسامحة بملاحظة كونها صفوة بالنسبة إلى ما دونها، بشرط أن يأخذها الإمام ويقبلها، وإلا دخلت في الغنيمة ولحقها حكمها على ما يستفاد من ظاهر الأخبار. ومنها:
الغنائم التي ليست بإذن الإمام. ومنها: إرث من لا وارث له. ومنها:
المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعا لملكيته الأرض، أو إحيائه إياها.
(مسألة 1679) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك، من غير فرق بين الغني منهم والفقير.
نعم الأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له، بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده، وأحوط من ذلك إن لم يكن أقوى، إيصاله إلى نائب الغيبة.