(مسألة 1568) يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال.
(مسألة 1569) يجوز عزل الزكاة - حتى مع وجود المستحق - وتعيينها في مال مخصوص، وإن كان من غير جنسها وذلك بنية قيمتها، فتكون أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، وليس له تبديلها بعد عزلها.
(مسألة 1570) إذا أتلف الزكاة المعزولة متلف، مع عدم التأخير الموجب للضمان، فالضمان على المتلف دون المالك، ومع التأخير المذكور يكون الضمان عليهما، وإن كان قرار الضمان على المتلف.
(مسألة 1571) إذا اتجر بما عزله زكاة، تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا أمضى الحاكم المعاملة. وكذا إذا اتجر بالنصاب قبل اخراج الزكاة، فيوزع الربح على الفقير والمالك بالنسبة.
(مسألة 1572) يجوز نقل الزكاة من بلده، سواء وجد المستحق فيه أو لم يوجد، ولو تلفت يضمن في الأول دون الثاني، كما أن مؤنة النقل عليه مطلقا.
(مسألة 1573) إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير، برئت ذمة المالك ولو تلفت عنده بتفريط أو غيره، أو أعطاها لغير المستحق اشتباها. وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا إذا أعطاها للمستحق.
(مسألة 1574) إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن، كانت أجرة الكيال والوزان على المالك لا على الزكاة.
(مسألة 1575) من كانت عليه زكاة وحضرته الوفاة، يجب عليه الايصاء بإخراجها من تركته، وكذا سائر الحقوق الواجبة. ولو مات وكان الوارث أو الوصي مستحقا، جاز احتسابها عليه، لكن يستحب دفع شئ منها إلى غيرهما.