الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب اخراج خمسه، لكن الأحوط اخراج الخمس مطلقا.
(مسألة 1604) الثاني: المعدن، والمرجع فيه عقلاء العرف، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح بل والجص والمغرة على الأحوط، وهي الطين الأحمر. وطين الغسل والأرمني على الأحوط. وما شك في أنه من المعدن لا خمس فيه من هذه الجهة.
(مسألة 1605) يعتبر فيه بعد اخراج مؤنة الاخراج والتصفية مثلا، بلوغ عشرين دينارا أو قيمتها حال الاخراج، وإن كان الأحوط اخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا. ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى، فلو خرج المعدن دفعات وكان المجموع نصابا وجب خمس المجموع، حتى لو أخرج أقل من النصاب وأعرض ثم عاد فأكمله، على الأحوط إن لم يكن أقوى.
(مسألة 1606) إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن، فاعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط كفاية، بلوغ المجموع نصابا.
(مسألة 1607) إذا اشتمل معدن واحد على جنسين أو أكثر، كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأحوط إن لم يكن أقوى، أما لو كانت معادن متعددة متقاربة يصدق عليها أنها معدن واحد، فإن كانت من جنس واحد يضم بعضها إلى بعض على الأقوى، وإن كانت أجناسا مختلفة، اعتبر في الخارج من كل منها النصاب دون المجموع على الأقوى.
(مسألة 1608) لا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة، والأول ملك من استنبطه، والثاني ملك