(مسألة 1557) الأحوط لبني هاشم اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو بالعارض، إلا إذا كانت منذورة له.
(مسألة 1558) لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى بني هاشم ولو كانت زكاة تجارة. والمشكوك كونه هاشميا بدون بينة أو شياع بحكم غيره، فيعطى من الزكاة. نعم لو ادعى أنه هاشمي لا تدفع إليه الزكاة لإقراره بعدم الاستحقاق، لا لثبوت مدعاه بمجرد دعواه، ولذا لا يعطى من الخمس أيضا، ما لم تثبت صحة دعواه من الخارج.
(مسألة 1559) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية، بل يجوز تخصيصها ببعضها، نعم يستحب البسط مع سعتها ووجودهم. وكذا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده وإن تعددوا، فيجوز التخصيص ببعضهم.
(مسألة 1560) تجب النية في الزكاة، ولا يجب فيها أكثر من القربة وتعيين أنها زكاة، دون نية الوجوب والندب، وإن كان هو الأحوط، فلو كان عليه زكاة وكفارة مثلا، وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة.
(مسألة 1561) لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلات، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا، إذا كان المعطى مصداقا لكلا الواجبين، مثل أن يكون مالكا النصاب الأول من الإبل والغنم فأعطى شاتين بقصد زكاتهما، وأما إذا أعطى شاة لأحد الجنسين أو الأجناس بنحو الابهام فمشكل. نعم إذا قصد في إعطاء الشاة الواحدة الزكاة بلا قصد أحد الجنسين، فلا يبعد الصحة فتوزع عليهما.
فاحتساب الزكاة من جنسه لا يحتاج إلى أكثر من نية الزكاة، بخلاف احتسابها من غير الجنس، فإنه لا بد فيه من قصد كونه قيمة لما هو.
واجب عليه.