كانوا يأخذونه من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الكل ولا يضمن المالك حصة الفقراء، ويكون بحكم الخراج في أن اعتبار الزكاة بعد اخراجه. وإن كانوا يأخذونه من غيرها، فالأحوط الضمان خصوصا إذا كان الظلم شخصيا، بل لا يخلو حينئذ من قوة.
(مسألة 1506) إنما يعتبر اخراج الخراج بالنسبة إلى الزكاة، فيخرج من الوسط ثم يؤدى العشر أو نصف العشر مما بقي. وأما بالنسبة إلى النصاب، فإن كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في اعتباره من بعده، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في المجموع منها ومن حصة السلطان، وأما إن كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال، والأحوط إن لم يكن الأقوى اعتباره قبله، إلا إذا تعارف أخذها من العين الزكوية بحيث يصير كالمقاسمة، فالأقوى اعتبار النصاب من بعدها.
(مسألة 1507) الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعى للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلك، بل لا يبعد شموله لكل مسؤول عن جباية الخراج حتى إذا لم يكن سلطانا، كبعض الحكومات المتشكلة في هذه الأعصار. وفي تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجية كالذي يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت مواتا فملكت بالاحياء، وجه بل لا يخلو من قوة.
(مسألة 1508) الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق واللاحقة، والأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل اخراجها، إلا إذا تعارف صرف العين الزكوية بحيث يكون كالمقاسمة، فإذا بلغ الحاصل حد النصاب تعلق به الزكاة مع اجتماع سائر الشرائط. لكن تخرج المؤن من الوسط ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قل أو كثر، فيكون النصاب من بعدها كما مر. نعم لو