كسوتهم منها. نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم، وإن كان الأحوط خلافه. ويجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه كزوجة الوالد أو الولد. كما يجوز دفع الغير لهم ولو للانفاق. نعم لو كان من يجب عليه نفقتهم باذلا، فالأحوط عدم الدفع.
(مسألة 1552) إذا عال بأحد تبرعا، جاز له دفع زكاته له فضلا عن زكاة غيره للانفاق فضلا عن التوسعة، من غير فرق بين كون المعال به المزبور قريبا أو أجنبيا.
(مسألة 1553) لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج وإن أنفقها عليها، وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب.
(مسألة 1554) ما يحرم إعطاؤه لمن وجبت عليه النفقة هو إعطاؤه للانفاق الواجب أو لتتميمه مطلقا على الأحوط. فلا مانع من إعطائه من سهم الفقراء للتوسعة غير الواجبة، كما أنه لا مانع منه من سائر السهام إذا كان مصداقا لها، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة إلى ولده طالب العلم لشراء الكتب العلمية أو غيرها مما يحتاج إليه الطلبة، من سهم سبيل الله تعالى، بل يجوز إعطاؤه للصرف في مؤنة الزواج أو في السفر إلى الحج أو الزيارة.
(مسألة 1555) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه. نعم إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشك جواز الدفع إليها لتمكنها من النفقة بترك النشوز. وكذا يجوز دفعها إلى المتمتع بها حتى زكاة زوجها، نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه، فلا يجوز له أن يدفع إليها، بل لا يجوز لغيره أيضا مع يسار الزوج وكونه باذلا.
(مسألة 1556) الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بها له، كما لا بأس بزكاة غيره مع الاضطرار، ولكن الأحوط أن لم يكن أقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما.