اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام عليه السلام.
(مسألة 1537) الخامس: في الرقاب، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة، والعبيد تحت الشدة، بل مطلق عتق العبد لكن مع عدم وجود المستحق للزكاة، بخلاف الأول فإنه يشترى ويعتق وإن وجد المستحق.
(مسألة 1538) السادس: الغارمون، وهم الذين عليهم الديون في غير معصية ولا إسراف، ولم يتمكنوا من وفائها، ولو ملكوا قوت سنتهم.
(مسألة 1539) المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة ولو كان مهرا لزوجته أو غرامة لما أتلفه، أو ما تلف عنده مضمونا. والأحوط اعتبار الحلول فيه.
(مسألة 1540) إذا كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء دينه تدريجا، فإذا لم يرض بذلك الدائن وطالب بالتعجيل، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم، وإن رضى بالتأخير، فالأحوط عدم إعطائه.
(مسألة 1541) إذا كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
(مسألة 1542) كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف إما بدفعها إلى المديون ليوفى دينه، وإما بالدفع إلى الدائن وفاء عنه، ولو كان الغريم مديونا لمن عليه الزكاة، جاز له احتساب ما في ذمته زكاة، أو يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء لدينه على الغريم، فتبرأ بذلك ذمته وإن لم يقبض الزكاة ولم يوكل المالك في قبضها، بل وإن لم يكن له اطلاع.
(مسألة 1543) إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص وكان لذلك الشخص دين على فقير، جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة ثم احتسابه وفاء عما له على ذلك الفقير.
(مسألة 1544) قد عرفت شرط كون الدين في غير معصية، والمدار