(مسألة 1532) إذا ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به، ولو جهل حاله أعطي من غير يمين مع سبق فقره، وإلا فالأحوط اعتبار الظن بصدقه الناشئ من ظهور حاله، خصوصا مع سبق غناه. وأحوط منه اعتبار الوثوق.
(مسألة 1533) لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، بل يستحب إعطاؤه إياها على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا، إذا كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها.
(مسألة 1534) إذا دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير، فبان غنيا، استرجعها منه مع بقاء العين، بل ومع تلفها أيضا مع علم القابض بكونها زكاة، وإن كان جاهلا بحرمتها على الغني. بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة، فإنه لا ضمان عليه. ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها. وكذا الحال لو دفعها إلى غني جاهلا بحرمتها عليه. ولو تعذر استرجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذر أخذ عوضها، كان الدافع ضامنا وعليه الزكاة مرة أخرى. نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله فلا ضمان عليه، بل ولا على المالك أيضا إذا كان دفعها إلى المجتهد بعنوان أنه ولي عام على الفقراء، وأما إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك، فالظاهر ضمان المالك، فيجب عليه أداء الزكاة ثانيا.
(مسألة 1535) الثالث: العاملون عليها، وهم الساعون في جبايتها، المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها فإن لهم من الزكاة سهما لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء. والإمام أو نائبه مخير بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقررة، وبين أن لا يجعل لهم جعلا فيعطيهم ما يراه. والأقوى عدم سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة مع بسط يد نائبها.
(مسألة 1536) الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم الكفار الذين يراد تأليفهم إلى الجهاد أو الاسلام، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة. ولا يبعد