(مسألة 1562) إذا وكل المالك أحدا في أداء زكاته يتولى الوكيل النية، إذا كان المال الذي يزكيه عند الوكيل وكان مخرجا للزكاة. أما إذا أخرج زكاته ودفع إلى شخص ليوصله إلى محله، فينوي هو، والأحوط استمرار نيته حتى يدفعها الوكيل إلى الفقير، ويتولى الحاكم النية عن الممتنع.
(مسألة 1563) إذا دفع المال إلى الفقير بلا نية، فله تجديد النية ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين. وأما مع تلفها فإن كان مضمونا واشتغلت ذمة الآخذ، فله أن يحسبها زكاة كسائر الديون، وأما مع تلفها بلا ضمان، فلا محل لنيتها زكاة.
(مسألة 1564) إذا كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته، ونوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته، وإن كان تالفا فهذا صدقة مستحبة أو رد مظالم مثلا، صح وأجزأ.
(مسألة 1565) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها ولو بعزلها مع الامكان، بل الأحوط عدم تأخير الدفع والايصال أيضا مع وجود المستحق، وإن كان الأقوى الجواز إلى شهر أو شهرين، خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل. ويضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذر.
(مسألة 1566) لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على المستحق، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض مستحقا وبقاء وجوبها، وله أن يستعيدها منه ويدفعها إلى غيره، إلا أن الأولى والأحوط حينئذ أن يحتسبها عليه ولا يسترجعها.
(مسألة 1567) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة، سيما إذا طلب لأنه ذلك لأنه أعرف بمواقعها، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا طلبها بنحو الحكم والايجاب لوجود مصلحة موجبة في نظره، سواء كان المالك مقلدا له أم لا.