على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لغير المعصية فصرفه فيها، لم يعط من هذا السهم، بخلاف العكس.
(مسألة 1545) السابع: في سبيل الله، وهو جميع سبل الخير، كبناء القناطر والمدارس والخانات، وبناء المساجد، وإعانة الحاج والزائرين، وإكرام العلماء والمشتغلين وتخليص الشيعة من يد الظالمين، ونحو ذلك.
نعم الأحوط اعتبار الفقر في الزائر والحاج ونحوهما، إلا أن الأقوى خلافه لكن مع عدم التمكن من الزيارة والحج ونحوهما من مالهم. بل يجوز دفع هذا السهم في كل قربة وإن تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة.
(مسألة 1546) الثامن: ابن السبيل، وهو المنقطع به في الغربة ولو كان غنيا في بلده، ويشترط أن يكون سفره مباحا، وأن لا يكون نفسه في معصية أيضا على الأحوط وإن كان السفر مباحا، فلو كان سفره معصية أو كان هو في معصية لم يعط، وكذا لو تمكن من الاقتراض أو غيره.
(مسألة 1547) يدفع إليه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه، أو إلى محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة، ولو وصل إلى بلده وفضل مما أخذ شئ ولو بسبب تقتيره على نفسه أعاده على الأحوط، حتى في مثل الدابة والثياب ونحوها، فيدفعه إلى المالك أو وكيله، وإن لم يتمكن فإلى الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة ليصرفه في مصرفها.
(مسألة 1548) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا، يتعين إذا كان في إعطائه إياه جهة راجحة. ولو غفل وأعطى غير المنذور له فلا يجزيه، لأن إعطاء الزكاة لغير النذور موجب لتفويت موضوع النذر وهو حرام. ويتفرع عليه وجوب العمل بالنذر ووجوب الاسترجاع مع بقاء العين إن كان المعطى تعين للزكاة، كما إذا كان معزولا قبل ذلك. أما إذا أعطاها لغير المنذور له من غير المال المعين زكاة، فاسترجاعه مشكل.