والسفرية والحضرية ولو كانت للتجمل، والفروش والظروف وغير ذلك، لا تمنع من إعطائه الزكاة. نعم لو كان عنده أكثر من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله، بحيث لو صرفها تكفي لمؤنة سنته، فلا يجوز له أخذ الزكاة.
(مسألة 1527) إذا كان قادرا على التكسب ولو بالاحتطاب والاحتشاش، وكان ذلك ينافي شأنه، أو كان يشق عليه مشقة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك، يجوز له أخذ الزكاة. وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لعدم الطالب، أو لفقد أسبابها.
لكن الأحوط أن يقتصر الأخير على أخذ الزكاة لتهيئة وسائل صنعته وحرفته.
(مسألة 1528) إذا لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلا، ولكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة، فالأقوى عدم وجوب التعلم عليه، وجواز أخذه من الزكاة، وإن كان الأحوط التعلم.
(مسألة 1529) يجوز لطالب العلم ترك التكسب ولو كان قادرا عليه، والاشتغال بطلب العلم الواجب أو المستحب بل المباح، ويجوز له أخذ نفقته ونفقة عياله من الزكاة. أما جواز الأخذ بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة على الكسب، ففيه إشكال، والأحوط الترك إلا بعد العجز.
نعم الأخذ من سهم سبيل الله لا إشكال فيه مع الاشتغال بتحصيل راجح.
(مسألة 1530) إذا شك أن ما في يده كاف لمؤنة سنته، لا يجوز له أخذ الزكاة، إلا إذا كان مسبوقا بعدم وجود ما يكفي، ثم وجد ما يشك في كفايته.
(مسألة 1531) إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميتا، بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلا لم يجز. نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها، من جهة امتناع الورثة أو غيره، فالظاهر الجواز.