الفاسدة على صاحب الأصول، وتحسب أجرة مثل عمل المساقي من المؤن.
(مسألة 1499) إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك، يضم بعضها إلى بعض في حساب النصاب، والأحوط الأخذ من كل نوع بحصته، وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيد عن الكل وإن اشتمل على الأجود. ولا يجوز دفع الردئ عن الجيد على الأحوط، وهكذا الحال في أنواع العنب.
(مسألة 1500) يجوز تخمين مقدار ثمر النخل والكرم وما يصفى منهما تمرا أو زبيبا، بخرص أهل الخبرة، ويتبعه تعيين مقدار الزكاة.
(مسألة 1501) وقت التخمين بعد بدو الصلاح الذي هو زمن التعلق، وفائدته جواز تصرف المالك في الثمر كيف شاء بدون احتياج إلى ضبط الحساب.
(مسألة 1502) يقوم بالخرص (التخمين) الساعي بنفسه أو بغيره، بل يقوى جوازه للمالك بنفسه إذا كان عارفا، أو بعارف آخر إذا كان عدلا، مع احتمال جواز الاكتفاء بأمانته ووثاقته.
(مسألة 1503) لا يشترط في الخرص الصيغة، بل يكفي عمل الخرص.
(مسألة 1504) إذا زاد ما في يد المالك عما تعين بالخرص، فالأحوط مع العلم بالزيادة فسخ الخارص، أو اخراج المالك زكاة الزيادة رجاء.
وإن نقص عن الخرص كان على المالك على الأصح. نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم، لم يضمن.
(مسألة 1505) إنما تجب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة، بل وما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الأصح. وأما ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما، فإن