لكن الأحوط عدم التصرف إلا بعد الأداء أو العزل.
(مسألة 1515) إذا كان مع المال الزكوي غيره وزعت المؤنة عليهما، وكذا الخراج الذي يأخذه السلطان، إذا كان مضروبا على الأرض وليس على خصوص المال الزكوي. والأقوى توزيعها على التبن والحب، إلا إذا لم يكن للتبن قيمة معتنى بها للزارع، فلا توزع عليه المؤونة.
(مسألة 1516) إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة، يتعين احتسابه من مؤنة السنة الأولى إذا احتاج الحاصل إليه فيها، ولو كان مؤثرا في السنوات التي بعدها أيضا، وأن لم يحتج إليه فيها، تعين توزيعه على السنوات التي له تأثير فيها.
(مسألة 1517) إذا شك في كون شئ من المؤن أو لا، لم يحسب منها في الشبهات المفهومية، وأما في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم، فلا مانع من أن يحسب.
(مسألة 1518) كل ما سقى سيحا ولو بحفر نهر ونحوه، أو بعلا وهو ما يشرب بعروقه، أو عذبا وهو ما يسقى بالمطر، ففيه العشر، وما يسقى بالعلاج بالدلو والدوالي والنواضح ونحوها من العلاجات ففيه نصف العشر. وإن سقى بهما، فالحكم للأكثر الذي ينسب السقي إليه عرفا، وإن تساويا بحيث لم يتحقق إسناد السقي إلى واحد بمفرده بل يصدق أنه سقى بهما، ففي نصفه العشر، وفي نصفه الآخر نصف العشر.
ومع الشك فالواجب الأقل، والأحوط الأكثر.
(مسألة 1519) الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركا بينهما.
(مسألة 1520) إذا أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه، يجب العشر على الأحوط. وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع، ثم بدا له أن