الممسوحان بالأصل، فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين، فتجب على الأحوط.
(مسألة 1475) إذا اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلا، لم يتغير الحكم على الأحوط سواء زاد الاتخاذ أو نقص من قيمته، ما دامت المعاملة به على وجهها ممكنة. أما لو تغيرت بعملها زينة بحيث لم تبق المعاملة، بها فلا زكاة عليه.
(مسألة 1476) الشرط الثالث: الحول، ويعتبر أن يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار، بل ومعه، لم تجب فيه زكاة، وإن استحب اخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار، بل هو الأحوط. نعم لو سبك الدراهم والدنانير بعد وجوب الزكاة بحول الحول، لم تسقط الزكاة.
(مسألة 1477) تضم الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض في حساب النصاب وإن اختلفت من حيث الاسم والسكة، بل ومن حيث القيمة واختلاف الرغبة، بل يضم الرائج الفعلي إلى المهجور، فإن تطوع المالك بالاخراج من النوع المرغوب الأكمل فقد أحسن وزاد خيرا، وإلا فلا يترك الاحتياط في الاخراج من كل بنسبته.
(مسألة 1478) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو بالفضة الردية، لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها النصاب.
ولو شك في الخليط ولم يكن طريق للتعرف على نسبته، فالأحوط اختبارها بالتذويب ونحوه.
(مسألة 1479) إذا أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة، فإن علم بأن ما فيها من الفضة الخالصة بمقدار الفريضة فهو، وإلا فلا بد من تحصيل العلم بذلك ولو بإعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الفضة الخالصة لا ينقص عن الفريضة.