يزرع زرعا يشرب بعروقه. بل وكذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى، فبدا له أن يزرع فيها زرعا ويشرب بعروقه.
(مسألة 1521) تستحب الزكاة في أمور، الأول: مال التجارة على الأصح، وهو المال الذي يتجر ويكتسب به. ويعاوض به بقصد الربح، سواء كان تملكه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة والصلح المجاني أو الإرث على الأقوى. ويكفي في الدخول في هذا العنوان إعداد المال للتجارة بأن يدخله في دكانه ويكتبه في رأس ماله، نعم لا يكفي مجرد قصد الاتجار من دون إعداده، فلو ملك مالا بالمعاوضة أو غيرها قاصدا به الاقتناء أو الصرف في مؤنته ثم بدا له أن يكتسب به، ونوى الاتجار به. لم يكن من مال التجارة ما لم يشتغل بالاكتساب به ببيعه أو جعله ثمنا لشئ.
نعم لو كان موردا للاتجار عند المنتقل عنه كما إذا ورث ابن التاجر أموال تجارة أبيه ونوى الاتجار بها ففي الاكتفاء بذلك وجه قوي إذا كتبه من رأس ماله وأعده للتجارة. ويشترط فيه أمور، أولا: بلوغه حد النصاب، وهو نصاب أحد النقدين، فلا زكاة فيما لم يبلغ حده. ثانيا: مضى الحول من حين إعداده للتجارة وإن لم يتجر به فعلا. ثالثا: لا يشترط بقاؤه بعينه طول الحول، وكذا السلعة التي اشتريت به على الأقوى. وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين. الثاني: تستحب الزكاة في كل ما يكال ويوزن غير الغلات الأربع، عدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ. وحكمه حكم الغلات الأربع، في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها من العشر أو نصف العشر، وإخراج الخراج والمؤن، وغير ذلك.
الثالث: زكاة الخيل الإناث العتاق السائمة التي حال عليها الحول، عن الفرس في كل سنة ديناران، وعن البرذون في كل سنة دينار، والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك، فلو اشترك جماعة في فرس تثبت الزكاة بينهم.
الرابع: حاصل العقارات المتخذة للنماء من الدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها، والظاهر اعتبار نصاب النقدين فيها، ومقدار زكاتها ربع العشر. الخامس: الحلي، فإن زكاته إعارته.