وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا، وإلا فكالمندوب.
(مسألة 1408) لا بد أن تكون الأيام الثلاثة متصلة، وفيها الليلتان المتوسطتان فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين، لم ينعقد إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي. وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة. نعم لو لم يقيده به، صح ووجب ضم يوم أو يومين.
(مسألة 1409) إذا نذر اعتكاف شهر، يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا، لكن يضم إليه حينئذ يوما، بناء على وجوب كل ثالث كما هو الأحوط.
(مسألة 1410) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ولو كانا متصلين، نعم لو كان اتصالهما على نحو يعدان مسجدا واحدا، فلا بأس به. ولو تعذر إتمام الاعتكاف في محل النية لخوف أو هدم ونحو ذلك، بطل، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر.
(مسألة 1411) سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها عنها، بخلاف بيوتها التابعة لها ومضافاتها ونحوها، فإنها ليست منها ما لم يعلم جعلها جزءا منها.
(مسألة 1412) إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه، لم يتعين ويكون ذلك التعيين لغوا، حتى لو عين السطح دون الأسفل، أو العكس.
(مسألة 1413) من الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة. أما جواز الخروج لحضور الجماعة فمشكل إلا للجمعة، بل لا يصلي في خارج ما اعتكف فيه ولو كان خروجه للحاجة التي يجوز لها الخروج، إلا في مكة فإنها رخصت للصلاة في بيوتها لأنها كلها حرم الله. ومن الضرورات المبيحة أيضا عيادة المريض، وتشييع الجنازة، وتشييع المسافر، واستقبال القادم، وغير ذلك، وإن لم يجب عليه شئ من ذلك.