ومسجد البصرة. السادس: إذن من يعتبر إذنه، مثل الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان اعتكافه يؤذيهما شفقة عليه، أما مع نهي أحدهما وتأذيه بالمخالفة فالأقوى بطلان الاعتكاف. أما إذن الزوج فلا يعتبر في اعتكاف الزوجة إذا لم يكن منافيا لحقه. أما الخروج من البيت والمكث في المسجد فهو مشروط بإذنه، فلو لم يأذن فالأقوى البطلان. وأما الأجير فإن كان بحيث لا يملك عمل نفسه، فيشترط إذن المستأجر، وإلا فعصيانه في ترك الوفاء بما استؤجر عليه لا يوجب بطلان اعتكافه، غايته أن يكون اعتكافه ضدا لما وجب عليه. السابع: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة، بطل ولو كان جاهلا بالحكم. نعم يشكل لو خرج ناسيا أو مكرها، فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة إن وجبا. ولو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط، أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك، لم يبطل.
(مسألة 1404) إذا أجنب في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فلا يجوز الاغتسال فيهما بل يتيمم فورا ويخرج منهما. وفي غيرهما، يخرج بلا تيمم، ولو تمكن من الغسل فيه بلا لبث ولا تلويث على الأصح.
(مسألة 1405) لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ، فيصح من الصبي المميز على الأقوى.
(مسألة 1406) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر، ولو اتحدا في الوجوب والندب، ولا من نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، ولا من نيابة غيره إلى نفسه، وبالعكس.
(مسألة 1407) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، وبعد تمامهما يجب الثالث، ويجب السادس إذا اعتكف خمسة أيام على الأقوى، ويجب التاسع إذا اعتكف ثمانية، وهكذا على الأحوط.