عليهما قضاء الصلاة.
(مسألة 1380) الأحوط الصوم لمن بلغ في نهار رمضان قبل الزوال ولم يكن تناول مفطرا. وكذا إذا كان نوى الصوم ندبا. وإن أفطرا ولم يتما الصوم، فالأحوط لهما القضاء.
(مسألة 1381) يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر، سواء كان شرب المسكر للتداوي، أو على وجه الحرام.
(مسألة 1382) لا قضاء على المخالف إذا استبصر فيما أتى به وفق مذهبه، أما ما فاته في تلك الحال، فيجب عليه قضاؤه.
(مسألة 1383) لا يجب الفور في القضاء، نعم لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر على الأحوط، وإذا أخره يكون موسعا بعد ذلك.
(مسألة 1384) لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيام إذا لم تختلف آثارها، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى، ولو لم يعين الأول والثاني وهكذا. أما إذا اختلفت في الآثار كأن يكون تأخير بعضها موجبا لثبوت الكفارة دون بعض، فلا بد من التعيين.
(مسألة 1385) إذا كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخير بين تقديم السابق وتأخيره. نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة وقضاء رمضان سابق ولا يسع الوقت للاحق لو قدم السابق، فالأحوط قضاء اللاحق قبل السابق. ولو عكس والحال هذه فالظاهر صحة ما قدمه، وإن عصى ولزمته كفارة التأخير.
(مسألة 1386) إذا فاته صوم رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات في رمضان تلك السنة قبل أن يقضيه، لم يجب القضاء عنه.
(مسألة 1387) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر، فإن كان العذر المرض، سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد، ولا يجزي القضاء عن التكفير. وإن كان غير المرض كالسفر ونحوه، فالأقوى