بالجماع، بل وباللمس والتقبيل بشهوة، بل يبطل به الاعتكاف. ولا فرق بين الرجل والمرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا.
(مسألة 1419) ومنها: الاستمناء على الأحوط.
(مسألة 1420) ومنها: شم الطيب والريحان متلذذا، ففاقد حاسة الشم لا يحرم عليه.
(مسألة 1421) ومنها: البيع والشراء، والأحوط أيضا ترك غيرهما من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما. ولو أوقع المعاملة، صحت وترتب عليها الأثر على الأقوى. ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعائش حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط الاجتناب. نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب، مع تعذر التوكيل والحصول على حاجته بغير البيع على الأقوى.
(مسألة 1422) ومنها: المجادلة على أمر دنيوي، أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة، فإن كانت بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فلا بأس بها، بل هي حينئذ من أفضل الطاعات. والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكن الأقوى خلافه، خصوصا لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح، فإن جميع ذلك جائز له.
(مسألة 1423) لا فرق في حرمة ما يحرم على المعتكف بين الليل والنهار، عدا الافطار.
(مسألة 1424) يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات أيضا. وفي اختصاص بطلانه بها. ما عدا الجماع، بحال العمد والاختيار إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الاتمام والاستئناف فيما يجب إتمامه، أو الاتمام والقضاء إذا ارتكب المبطل بغير عمد، أما الجماع