والضابط كل ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة، وسواء حصل ضرر بترك الخروج إليها، أو لا. نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة. ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان، بل ولا يجلس تحتها، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا للضرورة.
(مسألة 1414) إذا أجنب في المسجد، وجب عليه الخروج للاغتسال إن تمكن من الغسل فيه بلا لبث ولا تلويث على الأصح، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.
(مسألة 1415) إذا غصب مكانا في المسجد، بأن دفع من سبق إليه وجلس فيه، بطل اعتكافه على الأحوط، وكذا لو جلس على فراش مغصوب. نعم لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا له صح اعتكافه، ولو كان المسجد مفروشا بتراب أو آجر مغصوب، فإن أمكن التحرز عنه فهو، وإلا فلا يترك الاحتياط.
(مسألة 1416) إذا طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف، بطل.
(مسألة 1417) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى في اليوم الثالث، سواء شرطه بعروض عارض أم لا، فيكون على حسب ما شرط. أما صحة اشتراطه في النذر كأن يقول:
لله على أن أعتكف، بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا، فلا يصح. نعم يصح نذر الاعتكاف المشروط، وحينئذ فالظاهر أنه لا يكفي ذلك عن اشتراطه في النية، لأنه لا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نية الاعتكاف ولا بعدها. ولو شرط حين النية ثم أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوطه.
(مسألة 1418) يحرم على المعتكف أمور: منها: مباشرة النساء