المشروط برد الثمن، وحينئذ لا تجب الزكاة فيه، حتى لو كان الخيار في بعض الحول. أما في الخيار غير المشروط برد الثمن، ففيه إشكال والأحوط الاخراج.
(مسألة 1439) المبيع المشروط بخيار رد الثمن لا زكاة فيه على المالك إذا كان الخيار في تمام الحول، كما أنه لا يجوز له نقله. أما إذا كان الخيار في بعض الحول، ففيه إشكال والأحوط اخراج الزكاة.
(مسألة 1440) إذا قبض نماء الوقف العام من ينطبق عليه، فهو كسائر أمواله تتعلق به الزكاة مع اجتماع شرائطها، فإذا كان نخيل بستان وقفا على الفقراء ودفع المتولي ما على النخيل بعد ظهور الثمر وقبل بدو الصلاح إلى بعض الفقراء فبدا صلاحها عنده، تتعلق بها الزكاة مع اجتماع الشرائط. وكذا لو كانت أغنام وقفا على أن يكون نتاجها للفقراء، فقبض الفقير منها مقدار النصاب وحال عليه الحول عنده.
(مسألة 1441) زكاة القرض على المقترض بعد القبض وتمام الحول عنده، وليس على المقرض والدائن شئ قبل أن يستوفي طلبه، فما دام لم يستوفه ولو اختيارا بل ولو فرارا من الزكاة، لم تجب عليه.
(مسألة 1442) إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكنا، فقد استقر وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكن.
(مسألة 1443) إذا مرت عليه سنين وهو غير متمكن ثم تمكن، جرى عليه الحول من حينه، واستحب له زكاة سنة واحدة مما مضى، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا.
(مسألة 1444) إذا كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أكثر، فكل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة، دون من لم تبلغ حصته وحده النصاب.