ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه. ثم أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة، بالغا ما بلغ.
(مسألة 1453) تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس، ولا يجب شئ فيما نقص عن النصاب، كما أنه لا يجب فيما بين النصابين شئ، لا بمعنى أنه لا زكاة عليه حتى يجوز التصرف فيه قبل أداء الزكاة، بل بمعنى أن زكاة المجموع زكاة النصاب السابق، فلا يجوز التصرف في المجموع إلا مع أداء زكاة النصاب السابق.
(مسألة 1454) بنت المخاض هي التي دخلت في السنة الثانية، وكذا التبيع والتبيعة، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة، وكذا المسنة، والحقة هي التي دخلت في الرابعة، والجذعة في الخامسة.
(مسألة 1455) من وجب عليه سن من الإبل كبنت المخاض مثلا، ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بسن كبنت اللبون، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، وإن كان ما عنده أخفض بسن، دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، والأحوط عدم كفاية ابن اللبون عن بنت المخاض مع القدرة عليه ولو بالشراء.
(مسألة 1456) لا يضم مال انسان إلى غيره في الزكاة وإن كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب، بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور. كما لا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.
(مسألة 1457) يعتبر السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة فيها. نعم لا عبرة بما لا يخرجها عن ذلك، وفي قدح اليوم أو اليومين في الصدق العرفي إشكال، فلا يترك الاحتياط بإعطاء الزكاة.
(مسألة 1458) لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعتلف بنفسها أو يعلفها مالكها أو غيره، من مال المالك أو غيره، بإذنه أو غير