(مسألة 1450) في الإبل اثنا عشر نصابا: خمس، وفيها شاة. ثم عشرة وفيها شاتان. ثم خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه. ثم عشرون وفيها أربع شياه. ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه. ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض. ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون. ثم ست وأربعون وفيها حقة. ثم إحدى وستون وفيها جذعة. ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون. ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان. ثم مائة وإحدى وعشرون، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معا، ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما. نعم فيما اشتمل على النيف، وهو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة، لا يتصور المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ويعفى عنه، ففي المائة وإحدى وعشرين تحسب ثلاث أربعينات وتدفع ثلاث بنات لبون، وفي المائة والثلاثين تحسب أربعينان وخمسون، فتدفع بنتا لبون وحقة، وفي المائة والأربعين تحسب خمسينان وأربعون، فتدفع حقتان وبنت لبون، والمائة وخمسون تحسب ثلاث خمسينات، فتدفع ثلاث حقق، والمائة وستون تحسب أربع أربعينات، وتدفع أربع بنات لبون. إلى أن تبلغ مائتين، فيتخير بين أن يحسبها خمس أربعينات ويعطي خمس بنات لبون، وأن يحسبها أربع خمسينات ويعطي أربع حقق.
(مسألة 1451) في البقر ومنه الجاموس نصابان، ثلاثون وأربعون، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. ويجب مراعاة المطابقة هنا أيضا، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة، وما بينهما عفو، كما أن ما بين أربعين إلى ستين عفو أيضا. فإذا بلغت ستين فلا يتصور عدم المطابقة.
(مسألة 1452) في الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة. ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان. ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه. ثم