والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول، وحال التعلق فيما لم يعتبر فيه، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير انقطع الحول، بخلاف النوم بل والسكر والاغماء على الأقوى.
(مسألة 1433) الشرط الثالث: الحرية، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه كما هو الأقوى، فإذا ملكه السيد نصابا لا تجب الزكاة على واحد منهما.
(مسألة 1434) الشرط الرابع: الملك، فلا زكاة على الموهوب ولا على القرض إلا بعد القبض، لكونه شرطا لتملك الموهوب له والمقترض، ولا على الموصى به إلا بعد الوفاة والقبول، بناء على اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له، كما هو الأقوى.
(مسألة 1435) الشرط الخامس: التمكن من التصرف، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصا، ولا في نماء الوقف العام قبل قبضه وإن انحصر في واحد، ولا في المرهون. وإن أمكن فكه، ولا في المجحود وإن تمكن من انتزاعه ببينة أو بيمين، ولا في المسروق، ولا في المدفون الذي نسي مكانه، ولا في الضال، ولا في الساقط في البحر ولا في الموروث عن غائب مثلا ولم يصل إليه أو إلى وكيله، ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه.
(مسألة 1436) إذا شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلق، لم يجب عليه الاخراج، وكذا لو شك بعد البلوغ في تعلقه حين البلوغ، وكذا إذا صار عاقلا وشك في عقله حال التعلق، ولم يكن مسبوقا بالعقل.
(مسألة 1437) يعتبر التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ عدم التمكن أثناء الحول ثم ارتفع، انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد. وأما ما لا يعتبر فيه الحول، فالأحوط الأولى عدم اعتبار التمكن حال تعلق الوجوب.
(مسألة 1438) لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع في الخيار