(مسألة 1271) يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان، يبني على أنه من شعبان، فلا يجب صومه، ولو صامه بنية أنه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو انكشف أنه منه. وكذا لو صامه بنية قضاء رمضان، أو أنه نذر، أجزأه لو صادف أنه منه. ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع عن أحدهما. وإذا صامه على نحو الترديد في النية وأنه إن كان من رمضان فهو واجب وإلا فهو مستحب، لم يصح. نعم إذا كان بنحو الترديد في المنوي بأن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة، وكان في ذهنه أنه أما من رمضان أو غيره، فالأقوى الصحة.
(مسألة 1272) إذا كان في يوم الشك بانيا على الافطار ثم ظهر أثناء النهار أنه من شهر رمضان، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا، ينوي الصوم ويجزيه، وإن ظهر أنه منه بعد الزوال، فالأحوط النية والاتمام رجاء، ثم القضاء.
(مسألة 1273) إذا صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعد ذلك أنه من رمضان، أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه، لم يجزه من رمضان حتى لو تبين أنه منه قبل الزوال وجدد النية.
(مسألة 1274) كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب استمرارها في أثنائه، فلو نوى القطع في الواجب المعين أو نوى ارتكاب ما يفسد الصوم، بطل على الأقوى حتى لو عاد إلى نية الصوم قبل الزوال. نعم لو كان ذلك لتخيل اختلال في صومه ثم بان عدمه، لم يبطل على الأقوى.
وكذا ينافي الاستمرار المذكور التردد في النية أثناء الصوم، نعم لو كان تردده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يدر أنه مبطل لصومه أم لا ولم يتردد في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشك في البطلان، لم يكن فيه بأس وإن استمر ذلك إلى أن يسأل عنه. وأما غير الواجب المعين فلو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال، صح صومه.