(مسألة 1282) لا بأس بالاستبراء قبل الغسل، بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار، ولو علم بخروج بقايا المني في المجرى. وأما بعد الغسل فالأقوى عدم جوازه مع العلم بذلك، إلا مع الاضرار أو الحرج.
والأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل.
كما أنه لا يجب عليه التحفظ من خروج المني بعد الانزال إن استيقظ قبل الخروج، خصوصا مع الحرج أو الاضرار.
(مسألة 1283) الخامس: تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق في شهر رمضان وقضائه عن عمد، دون غيرهما من الصيام الواجب والمندوب على الأقوى، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا، خصوصا في الواجب موسعا كان أو مضيقا. وأما الاصباح جنبا من غير تعمد، فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى.
(مسألة 1284) الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى يمضي عليه يوم أو أيام، والأحوط إلحاق نسيان غسل الحيض والنفاس به أيضا.
(مسألة 1285) من فعل سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، فهو كمتعمد البقاء عليها. ولو وسعه التيمم خاصة، عصى وصح الصوم المعين، والأحوط القضاء.
(مسألة 1286) إذا ظن السعة وراعى الوقت وأجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شئ، أما مع عدم المراعاة، فعليه القضاء على الأحوط مع إتمام الصوم.
(مسألة 1287) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر. فإذا طهرت من أحدهما قبل الفجر، وجب عليها الاغتسال أو التيمم، فلو تركته عمدا بطل صومها.
(مسألة 1288) يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة