بعد ركوعه، فيحرم ويركع معه، وليس عليه الفاتحة حينئذ.
(مسألة 1234) يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، وأما في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الاحرام. ولا فرق بين المسموع من الأقوال وغيره، وإن كانت أحوط في المسموع خصوصا التسليم.
(مسألة 1235) إذا ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ولكن صحت صلاته، بل جماعته أيضا، إلا إذا ركع عمدا قبل تمام قراءة الإمام فإنه تبطل صلاته، لكن لا بسبب تقدمه في الركوع بل بسبب تركه القراءة وبدلها. نعم لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة، بطلت جماعته.
(مسألة 1236) إذا أحرم قبل الإمام سهوا أو بتخيل أنه قد كبر، كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها ركعتين.
(مسألة 1237) إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا، أو بتخيل أن الإمام رفع رأسه، وجب عليه العودة والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن حينئذ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته، إلا إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب نسيانا فإنه لو لم يعد فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد إتمامها.
(مسألة 1238) إذا رفع رأسه قبل الإمام عامدا قبل الذكر الواجب، تبطل صلاته لترك الذكر عمدا، وإن رفعه بعد الذكر الواجب أثم ولم يجز له المتابعة، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، وكذا لو تابع في هذه الحالة سهوا، إذا كان ركنا كالركوع.
(مسألة 1239) إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع، فلا يبعد بطلان صلاته، والأحوط إتمامها ثم إعادتها.