الباعثة على ملازمة التقوى.
(مسألة 1249) الظاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور إلا بالمتيمم وبذي الجبيرة وبالقاعد إن كان المأموم غير قائم.
(مسألة 1250) لا تصح إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها، كأن لا يؤدي الحروف من مخارجها أو يبدلها بغيرها، حتى اللحن في الاعراب، وإن كان لا يستطيع غير ذلك. وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممن لا يحسن القراءة.
(مسألة 1251) لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في التلاوات التي لا يتحملها الإمام عن المأموم بل يجب عليه أن يقرأها هو، وذلك مثل الركعتين الأخيرتين فيأتم من يحسن أذكارها بمن لا يحسنها.
(مسألة 1252) إذا اختلف الإمام والمأموم في مسائل الصلاة اجتهادا أو تقليدا، صح الاقتداء إذا اتفق العمل، كما إذا رأى أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة والآخر عدمه، فيجوز الاقتداء بمن يقرؤها وإن لم يوجبها، وأما إذا لم يتفق العمل، فالظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته أو قراءته باطلة عند المأموم، سواء كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة أو بغيرها.
(مسألة 1253) إذا علم تخالفهما في المسائل وشك في تخالفهما في العمل، فلا يجوز الاقتداء إلا فيما لا يضر مخالفة الإمام بصحة صلاته ولو بأصالة الصحة. نعم يجوز الاقتداء إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل.
(مسألة 1254) إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت وكان المأموم معتقدا عدمه أو شاكا فيه، لا يجوز له الائتمام. نعم لو علم بدخول الوقت أثناء صلاة الإمام، يجوز له أن يأتم به في أثناء صلاته، بعد دخول الوقت وإحراز صحة صلاة الإمام ولو بأصالة الصحة.