(مسألة 1255) إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة، يرجح من قدمه المأمومون، ومع الاختلاف يقدم الفقيه الجامع للشرائط فإن لم يكن أو تعدد، يقدم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ثم الأسن.
(مسألة 1256) الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، ولو كان أفضل منه. نعم الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون له في الصلاة، والأولى له أيضا تقديم الأفضل. وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات. والترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والايجاب حتى في أولوية الإمام الراتب، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من جميع الجهات أيضا، ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهن في الدين. أعاذنا الله من شرور أنفسنا.
(مسألة 1257) يكره إمامة الأجذم، والأبرص، والأغلف المعذور في ترك الختان، والمحدود بعد توبته، ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمم للمتطهر، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل.
(مسألة 1258) إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا مثلا أو تاركا لركن ونحوه، لا يجوز له الاقتداء به، ولو اعتقد الإمام صحتها جهلا أو سهوا.
(مسألة 1259) إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها فإن علم أنه قد نسيها، لم يجز له الاقتداء به، وإن علم أنه جاهل بها، جاز له الاقتداء به. وإذا لم يدر أنه جاهل أو ناس، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة 1260) إذا تبين بعد الصلاة أن الإمام فاسق أو محدث مثلا، فلا يبعد صحة الجماعة واغتفار ما يغتفر فيها. نعم يشكل الصحة إذا زاد الإمام أو نقص ركنا سهوا.