محل احتياط. هذا إذا كان فعل المفطر عن عمد واختيار من غير إكراه ولا إجبار. إلا في القئ على الأصح. ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان مقصرا، أما إذا كان قاصرا غير ملتفت إلى السؤال، فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه وإن كان أحوط.
(مسألة 1320) كفارة إفطار صوم شهر رمضان أحد أمور ثلاثة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. وإن كان الأحوط الترتيب مع الامكان، ويجب الجمع بين الخصال إذا أفطر على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم، ونحو ذلك.
(مسألة 1321) الأقوى عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد وإن اختلف جنس الموجب، ما عدا الجماع، فالأحوط تكررها بتكرره.
(مسألة 1322) تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال، وفي النذر المعين، ولا تجب فيما عدا ذلك من أقسام الصوم، واجبا كان أو مندوبا، أفطر قبل الزوال أو بعده. أما كفارة صوم الاعتكاف إذا وجب فالظاهر اختصاصها بالجماع، وأنها لأجل نفس الاعتكاف لا لأجل الصوم، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو في النهار. نعم لو كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان تجب الكفارتان، وكذا الصوم الواجب غير رمضان إذا اتفق فيه الاعتكاف، ففيه كفارته زائدا على كفارة الاعتكاف.
(مسألة 1323) إذا أفطر متعمدا ثم سافر، لم تسقط عنه الكفارة، سواء سافر بعد الزوال أو سافر قبله للفرار من الكفارة على الأقوى. أما لو بدا له السفر لا بقصد الفرار، فالأحوط فيه الكفارة أيضا.
(مسألة 1324) لا تسقط الكفارة أيضا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص، بل لا يترك الاحتياط بعدم سقوطها لو أفطر متعمدا، ثم عرض له عارض قهري من مرض أو عرض لها حيض أو نفاس، وغير ذلك.
(مسألة 1325) إذا أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال