يشترط فيه الجماعة كالجمعة والعيدين من الوثوق بتحقق الشروط حين الشروع في الصلاة. أما المأموم فلا بد له من نية الاقتداء، فلو لم ينوه لم تنعقد جماعته ولو تابع الإمام في الأقوال والأفعال.
(مسألة 1196) يجب فيها وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين لم تتحقق الجماعة ولو كانا متقارنين. وكذا يجب تعيين الإمام، وفي كفاية التعيين بالاسم والوصف تأمل إذا لم تكن الإشارة إليه ذهنا ولا حسا، وكذا إذا نوى الاقتداء بمن يجهر إذا كان مرددا. نعم يجوز الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه باسمه ووصفه، لكن يعلم أنه عادل صالح للاقتداء.
(مسألة 1197) إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا، بنى على العدم، ولو علم أنه أتى بنية الدخول في الجماعة. نعم لو اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم، بنى على الاقتداء.
(مسألة 1198) إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد العادل فبان أنه عمرو، فإن كان عمرو عادلا فالأقوى صحة جماعته وصلاته. بل وكذا إن كان غير عادل أيضا. وكذا إذا نوى الاقتداء بزيد العادل وتخيل أنه هو الحاضر فبان غيره، لأنه حين الاقتداء كان عالما بعدالة إمامه، ويكفي ذلك في صحة الجماعة، ولا يحتاج إلى العدالة في الواقع.
(مسألة 1199) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة 1200) الأحوط عدم العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة، سواء كان من نيته ذلك من أول الصلاة أو لم يكن.
نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير وفي السلام مطلقا، لا بأس به.
(مسألة 1201) إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع، لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها. وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة، خصوصا إذا نوى الانفراد أثناءها.