الأغسال النهارية للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة والكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب، فإنه لا يبطل صومها. والأقوى اعتبار غسل الليلة الماضية في صحة صومها أيضا، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشائين حتى أصبحت، بطل صومها. نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأجل أي علة، صح صومها.
(مسألة 1289) فاقد الطهورين يسقط عنه شرط رفع الحدث لصحة صومه، فيصح منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس. نعم الظاهر البطلان فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان.
(مسألة 1290) لا يشترط في صحة الصوم الغسل من مس الميت، كما لا يضر مسه أثناء النهار.
(مسألة 1291) من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ولو لضيق الوقت، وجب عليه التيمم للصوم، فإن تركه حتى أصبح، كان كتارك الغسل، والأقوى عدم وجوب بقائه متيمما مستيقظا حتى يصبح.
(مسألة 1292) إذا استيقظ بعد الفجر محتلما، فإن علم أن جنابته كانت ليلا، صح صومه إن كان مضيقا، أما إذا كان المضيق قضاء شهر رمضان، فالأحوط إتمامه والاتيان به ثانيا. وإن كان موسعا بطل إن كان قضاء شهر رمضان، وصح إن كان غيره أو مندوبا، إلا أن الأحوط إلحاقهما به.
(مسألة 1293) إن لم يعلم وقت حدوث الجنابة أو علم أنها في النهار، فهو كمن احتلم أو سبق منيه في النهار بغير اختيار، لا يبطل صومه. من غير فرق بين الموسع وغيره والمندوب، ولا يجب عليه البدار إلى