النص بكونها كبيرة: كالاشراك بالله، وإنكار ما أنزله (وهما كفر أيضا، فينتفي بهما الشرط الأول وهو الايمان) واليأس من روح الله تعالى، والأمن من مكره، والكذب عليه أو على رسوله أو أوصيائه، ومحاربة أوليائه، وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وقطيعة الرحم، والسحر، والزنا، واللواط، والسرقة، واليمين الغموس، وكتمان الشهادة، وشهادة الزور، ونقض العهد، والحيف في الوصية، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل السحت، والقمار، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة، والبخس في المكيال والميزان، والتعرب بعد الهجرة، ومعونة الظالمين والركون إليهم، وحبس الحقوق من غير عذر، والكذب، والكبر، والاسراف والتبذير، والخيانة، والغيبة، والنميمة، والاشتغال بالملاهي، والاستخفاف بالحج، وترك الصلاة، ومنع الزكاة.
(مسألة 1246) الاصرار على الصغيرة الذي هو من الكبائر هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة، ولا يبعد أن يكون من الاصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها، خصوصا إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى، بل لا يبعد تحقق الاصرار إن لم يتب وإن لم يعزم على العود بعدما كانت التوبة واجبة في كل آن فورا ففورا.
(مسألة 1247) الأقوى جواز التصدي لإمامة الصلاة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة، مع اعتقاد المأمومين عدالته، وإن كان الأحوط الترك.
(مسألة 1248) تثبت عدالة الإمام بالبينة، أو الشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أي وجه حصل، ولو من جهة اقتداء جماعة به من أهل البصيرة والصلاح لا من الرعاع الجهال.
والظاهر كفاية حسن الظاهر وإن لم يورث الظن فعلا بوجود الملكة