وقتها، بطلت ووجب عليه السعي، فإن أدركها، وإلا أعاد الظهر ولم يجتز بالأول. وكذا من اعتقد أن فرضه الجمعة ومع ذلك صلى الظهر ثم بان عدم تمكنه من الجمعة. نعم لو تحقق منه نية القربة بأن صلى الظهر نسيانا أو غفلة أو بتخيل الصحة ولو جهلا، صحت الظهر حينئذ ولا تعاد. وكذا لو أتى بالظهر رجاء مع الشك في التمكن من الجمعة فبان عدم التمكن.
(مسألة 1049) من كان فرضه الجمعة وتيقن اتساع الوقت لأقل الخطبتين وركعتين خفيفتين، وجبت عليه الجمعة.
(مسألة 1050) إذا شك من فرضه الجمعة في اتساع الوقت للشك في مقدار الزمان، وجبت عليه وإن ظن أنه أقل. وكذا يجوز الاتيان بها والاجتزاء بها على القول بالتخيير والاجتزاء. وأما لو علم أن الوقت مثلا نصف ساعة وشك في مقدار ما يلزم للصلاة، فالأحوط وجوب الشروع بها حتى ينكشف الحال، ومع عدم انكشاف كفاية الوقت للغفلة حين الاتمام مثلا، فالأقوى عدم الاجتزاء بها ووجوب الظهر.
(مسألة 1051) إذا انكشف قصر الوقت في جميع ما ذكر من الصور حتى لادراك ركعة، بطلت الجمعة ووجب عليه الظهر.
(مسألة 1052) إذا تيقن أن الوقت لا يسع حتى مقدار ركعة منها، فقد فاتت الجمعة ويصلي الظهر. أما لو اتسع لمقدار ركعة وأقل من ركعتين، فالأقوى أنه في حكم اتساع جميع الوقت، لكن الأحوط عدم الاجتزاء بها.
(مسألة 1053) إذا أدرك المأموم ركعة من الوقت بإدراك ركوع الركعة الثانية بأن ينتهي هويه إلى الركوع ويستقر قبل رفع رأس الإمام من ركوع الركعة الثانية، صحت جمعته ويتم الثانية بنفسه. وأما إذا أدرك الإمام خارج وقت الجمعة، بأن دخل وقت الجمعة بإدراك ركعة ثم أدركه المأموم في الثانية، فصحة جمعة المأموم حينئذ في غاية الاشكال بل لا