لصلاة الجمعة، وأما مع المنافاة فحكمه حكم سائر المنافيات. وقد مر أن حرمتها غير معلمة.
(مسألة 1021) إذا أثم من حرم عليه البيع وباع، صح البيع على الأحوط.
(مسألة 1022) إذا حرم البيع على أحد المتبايعين، يشكل للآخر الاقدام عليه حذرا من الوقوع في الإعانة على الإثم. نعم لا إشكال في جواز البيع للطرفين إذا لم تجب عليهما الصلاة.
(مسألة 1023) يجب السعي إليها تعيينا أو تخييرا مع اجتماع الشرايط، بالحضور وتحصيل الطهارة والستر، وغيرهما من الشرايط، ورفع الموانع.
(مسألة 1024) يجب قبلها خطبتان بنية القربة مثل سائر العبادات، ولا تصح صلاة الجمعة بدونهما. ويجب في كل واحدة منهما التحميد، والأحوط كونه بلفظ الحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الثانية، والأحوط وجوبها في الأولى أيضا. والوعظ في الأولى، ولا يترك في الثانية أيضا. وقراءة سورة خفيفة في الأولى ولا يترك في الثانية أيضا. والأحوط إضافة الصلوات على أئمة المسلمين عليهم السلام والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في الثانية. ويكفي في كل ما ذكر المسمى لكن بعبارة يصدق عليها بحسب المتعارف.
(مسألة 1025) الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين، نعم لو كان العدد الذين يجب عليهم استماعها غير عرب، فالأحوط تكرار الوعظ بلغتهم، بل لزوم ذلك لا يخلو من قوة، لعدم صدق الوعظ والوصية بالتقوى على ما لا يفهم المستمع له معنى.
(مسألة 1026) إذا لم يتمكن من الخطبة بالعربية، يتعلم. ومع عدم التمكن من التعلم فوجوبها بالعجمية وكفايتها مشكل، لكن الأحوط الاتيان بها كذلك، ثم الاتيان بالظهر بعد الجمعة.