(مسألة 1027) الأظهر جواز تقديم الخطبة قبل الظهر، بحيث إذا فرغ زالت، لكن الأحوط تأخيرها إلى الزوال.
(مسألة 1028) إذا بدأ بالصلاة لا تصح ولو نسيانا، وهل تعاد الخطبتان المأتي بهما بعد الصلاة أم يكفي إعادة الصلاة، الظاهر الثاني، إن لم تفت الموالاة.
(مسألة 1029) الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون الإمام هو الخطيب، ولو كان غيره ولو لعدم التمكن من إمام يخطب، فالاجتزاء بها محل تأمل، فالأحوط الاتيان بالظهر أيضا.
(مسألة 1030) يجب أن يكون الخطيب قائما على الأظهر، ومع عدم التمكن يؤم غيره من المتمكنين، وإلا فالاجتزاء بها محل تأمل، فالأحوط الاتيان بالظهر أيضا.
(مسألة 1031) لا يجب فيهما الطمأنينة على الظاهر.
(مسألة 1032) يجب الفصل بينهما بجلسة، والأحوط أن تكون خفيفة، ولا يجب فيها الطمأنينة على الأقوى.
(مسألة 1033) ينبغي فيهما مراعاة الطهارة والاستقرار وعدم كلام الآدمي وترك الضحك والبكاء وسائر شرايط الصلاة، غير الاستقبال.
(مسألة 1034) الأحوط رفع الصوت بقدر المتعارف، بل يراعي إسماع الناس جلهم أو كلهم مع الامكان.
(مسألة 1035) يجوز رفع اليد عن خطبة والشروع في خطبة أخرى، ولا يحرم قطع الخطبة، بخلاف الصلاة.
(مسألة 1036) يجوز للخطيب أن يرفع اليد عنها ويدخل في جماعة أخرى، ما لم يدخل في الصلاة.