(مسألة 986) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر، أو خاف مفاجأة الموت. نعم إذا كان معذورا عن الطهارة المائية، فالظاهر جواز القضاء بالترابية، حتى مع رجاء زوال العذر فيما بعد.
(مسألة 987) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا فائتة يوم واحد، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها، إذا لم يتجاوز محل العدول.
(مسألة 988) يجوز لمن عليه قضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز له الاتيان بالقضاء أيضا بعد دخول الوقت قبل الاتيان بالفريضة.
(مسألة 989) يجوز القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضيا أو مؤديا، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.
(مسألة 990) يجب على الولي، وهو الولد الأكبر، قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض لا يقدر معه على الصلاة بأي مرتبة منها مع حفظ عقله وشعوره. والأحوط إلحاق الوالدة بالوالد، وإلحاق ما تركه عمدا أيضا. بل لا يترك الاحتياط في الثاني، ومنه ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله عن تقصير بما اعتبر فيه. ولا يجب قضاء ما وجب عليه بالإجارة، أو من جهة كونه وليا.
(مسألة 991) الأحوط أن يقضي عن الميت من كان موجودا عند موته، الأكبر فالأكبر من الذكور، ثم الإناث، في كل طبقة من الورثة.
(مسألة 992) إذا مات الولد الأكبر بعد والده، لا يجب على من دونه في السن من إخوته.
(مسألة 993) لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب