أمر المنصوب من قبله، وأنه لم يعلم وجوب الجمعة في مثل زماننا لا تعيينا ولا تخييرا، نعم الاحتياط بالاتيان بها برجاء الواقع مستحسن.
(مسألة 1074) يشترط فيمن تجب عليه الجمعة أمور: منها البلوغ فلا تجب على غير البالغ. ومنها العقل، فلا تجب على المجنون. ومنها الذكورة، فلا تجب على الأنثى، والخنثى يحتاط بالجمع بين الجمعة والظهر، وإن كان الأقوى جواز اجتزائه بالظهر، لكن الأحوط الأولى تأخير الظهر عن وقت الجمعة. ومنها الحرية، فلا تجب على العبد حتى المكاتب والمدبر. والمبعض كالخنثى. ومنها الحضر، فلا تجب على المسافر، والمدار على أصل السفر دون تقصير الصلاة، فلا تجب في سفر المعصية على الظاهر، وكذا سفر اللهو، وفي مواطن التخيير. نعم الظاهر وجوبها على المقيم عشرة أيام، والمتردد ثلاثين يوما، وكثير السفر، والمسافر في أقل من ثمانية فراسخ، والمسافر بلا نية، حيث حكم الشرع بعدم السفر في أمثالها. ومنها السلامة من العمى، فلا تجب على الأعمى وإن لم يكن عليه مشقة على الظاهر. ومنها السلامة من المرض، فلا تجب على المريض، ولكن لا يبعد فيه اعتبار المشقة النوعية، فلو كان مريضا لا مشقة عليه في إقامة الجمعة أصلا حتى لنوع ذلك المرض، فالظاهر أن الدليل لا يشمله وحكمه حكم الصحيح. ومنها السلامة من العرج المستلزم للحرج، فلا تجب على الأعرج إذا كانت إقامتها عليه حرجية ولو نوعا، وأما إذا لم تكن حرجية فالأحوط جريان حكم الأصحاء عليه. ومنها السلامة من الهرم المستلزم للحرج النوعي، فلا تجب على الشيخ الكبير إذا كانت الإقامة عليه حرجية ولو نوعا كما في سائر الواجبات. والظاهر سقوطها عند المطر لاستلزام الحرج. ومنها أن لا يكون بينه وبين الجمعة أكثر من بعد فرسخين، فلا يجب السعي إليها على من كان بعيدا أكثر ولا يتمكن من إقامتها في أقل منه، والمدار في البعد مكان المصلي والجامع دون منزله ووطنه، كما أن المدار على الذهاب فقط دون الإياب.