(مسألة 1044) يستحب فيها قنوتان، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، والثاني في الثانية بعد الركوع، ويدعى فيهما بما ذكر في سائر الصلوات، والأفضل فيهما بل في غيرهما كلمات الفرج، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال (القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت: لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به، اللهم صل على محمد وآل محمد كما أكرمتنا به، اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) ولا يبعد أن يستفاد من قوله (تقول في القنوت) رجحان ما ذكر في مطلق القنوت لا خصوص يوم الجمعة وخصوص الركعة الأولى. وخصوصية الجمعة إنما هي في كون قنوتها في الركعة الأولى بعد القراءة في قبال كونه في الثانية بعد الركوع، أو في قبال سائر الصلوات حيث لا قنوت في الركعة الأولى منها أصلا.
(مسألة 1045) أول وقتها زوال الشمس، والظاهر أنه ينتهي بمضي مقدار ساعة يتمكن المكلف من أدائها مع تحصيل شرايطها من الطهارة والاجتماع وغيرهما بحسب عادة العامة، برفاهية من غير توان مخل ولا تعجيل موجب للاضطراب.
(مسألة 1046) إذا خرج الوقت وهو فيها، فإن أدرك ركعة منها في الوقت أتمها جمعة، إماما أو مأموما أو منفردا، وإلا فالظاهر البطلان وتعين الظهر. لكن الأحوط إتمامها رجاء أيضا.
(مسألة 1047) لا تقضى الجمعة بعد فوات وقتها، بل يأتي حينئذ بالظهر، أداء في الوقت، وقضاء في خارجه.
(مسألة 1048) إذا وجبت الجمعة تعيينا وصلى المكلف الظهر في