إذا صلى الجمعة صحيحة قبل البلوغ، فيكون كمن صلى بعد البلوغ ولا تعاد، ولو كان الوقت باقيا على الظاهر.
(مسألة 1081) يكره السفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة، والأحوط تركه بعد الزوال للمكلف بها تعيينا حتى يصلي، إلا إذا تمكن من إقامتها في الطريق. وأما بعد الصلاة ولو الظهر، فلا كراهة مطلقا.
(مسألة 1082) ورد في بعض الأخبار وكلمات بعض الأصحاب أن الأذان الثالث من يوم الجمعة محرم، وفي بعض آخر الثاني، والظاهر أن الزائد على الوارد إذا أتى به بنية أنه مشرع فهو بدعة محرمة من غير فرق بين الجمعة وغيرها، ولعل ما في الأخبار للتذكير بأن ما تداول من زمان بني أمية هو أحد مصاديق البدعة.
(مسألة 1083) إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الركعة الأولى، فإن أمكنه أن يسجد ويلحق به في الركوع الثاني فهو، وصحت جمعته. وكذا إن لم يدرك الإمام في الركوع لكن سجد للأولى وأدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع الثاني، فإنه يركع للثانية ويلحقه في السجدتين ويتمها، لكن الأحوط حينئذ إعادة الظهر أيضا، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام للثانية، فلا يركع معه بل يصبر حتى يرفع رأسه ويسجد معه بقصد الأولى، وتصح جمعته، ويأتي بالركعة الثانية بعد فراغ الإمام. وأما إن سجد بقصد الثانية، فيحذفهما ويسجد سجدتين للأولى ثم يتمها جمعة. لكن الأحوط حينئذ الاتيان بالظهر أيضا. وإن أتى بالسجدتين مهملا لا بنية الأولى ولا الثانية، فالأقوى أيضا الصحة ويحسبهما للأولى ويتمها جمعة. لكن الأحوط أيضا الاتيان بالظهر. وأما لو لم يتمكن من السجود للأولى حتى سجد الإمام للثانية، فالأقوى فوات الجمعة ولزوم استئناف الظهر.
(مسألة 1084) الظاهر مساواة صلاة الجمعة لسائر الصلوات المفروضة في أحكام الخلل من الشك والسهو وغيرهما، في الركعات