أميال، فإن كانت المسافة أقل منها، بطلتا.
(مسألة 1066) إذا سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام، بطلت المتأخرة وصحت السابقة، سواء علم السابقون بشروع جمعة أخرى بعد شروعهم أم لا، ولا يضر من سبق إليها أنه كان يعلم بوجود جمعة أخرى فإنه يجوز له مع ذلك المسارعة إليها.
(مسألة 1067) لا فرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بانعقاد الجمعة قبلا أو جهلهم.
(مسألة 1068) إذا شك في انعقاد الجمعة سابقا أو مقارنا، بنى على العدم على الأظهر، ولا يجب الفحص. ويحكم بصحة الجمعة ما لم ينكشف، فإذا انكشف قبل فوات وقت الجمعة يسعى إليها، وإلا فيجب عليه الظهر أداء أو قضاء.
(مسألة 1069) لا يجب على السابق إعلام اللاحق، ولا على غير السابقين ممن اطلع على ذلك.
(مسألة 1070) إذا علموا بعد الفراغ بتحقق جمعة أخرى ولم يعلم السابقة منهما، أعاد الظهر على كل من الجماعتين.
(مسألة 1071) المعتبر في السبق واللحوق تكبيرة الاحرام دون الخطبة، فلو سبقت إحدى الصلاتين بالخطبة والثانية بالتكبيرة، صحت الثانية دون الأولى.
(مسألة 1072) يعتبر التباعد بين الصلاتين دون الخطبتين، فلو خطب اثنان في أقل من فرسخ ثم تباعدت الجمعتان بمقداره حال الصلاة، صحتا.
(مسألة 1073) الشرط الرابع: ذكر أنه يشترط في وجوب صلاة الجمعة تعيينا أو تخييرا أو في صحتها، السلطان العادل أو المنصوب من قبله في خصوص صلاة الجمعة، وقد مر أن المتيقن وجوبها مع أمره أو